مصنف ابن أبي شيبة 18678
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
هِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه