مصنف ابن أبي شيبة 18578
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا، قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَزَادَهُ فَأَبَى فَزَادَهُ فَأَبَى، حَتَّى بَلَغَ خَمْسَمِائَةٍ فَأَبَى، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.