مصنف ابن أبي شيبة 18579
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَوْ عَنْ أَبِي حَصِينٍ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.