مصنف ابن أبي شيبة 18577
من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.