مصنف ابن أبي شيبة 18556
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
18556 18559 18441 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.