مصنف ابن أبي شيبة 18554
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ نُفَيْعًا، فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ فَأَبَى [١]عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ [٢]حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا: إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ [٣]، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ [٤]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.