MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18555

من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا