مصنف ابن أبي شيبة 18555
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.