MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18557

من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ وَسُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا:

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا