مصنف ابن أبي شيبة 18557
من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ وَسُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا:
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.