مصنف ابن أبي شيبة 18553
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.