Musannaf Ibn Abi Shaybah 18554
✧ Those who said divorce belongs to the men and the waiting period to the women
Show the chain
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ نُفَيْعًا، فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ فَأَبَى [١]عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ [٢]حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا: إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ [٣]، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ [٤]
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.