مصنف ابن أبي شيبة 18545
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
18545 18548 18430 - حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ] [١]عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ: مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ [١] ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة، وغير موجود في طبعة دار الرشد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.