مصنف ابن أبي شيبة 18546
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.