MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18546

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا