مصنف ابن أبي شيبة 18544
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.