MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18543

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا [١]: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.