مصنف ابن أبي شيبة 18543
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا [١]: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.