مصنف ابن أبي شيبة 17616
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
17616 17619 17502 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17614
فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 17613فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصَدَاقٍ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ