MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17613

ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصَدَاقٍ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1761617616 17619 17502 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا