مصنف ابن أبي شيبة 17613
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِصَدَاقٍ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1761617616 17619 17502 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.