MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17617

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا