مصنف ابن أبي شيبة 17615
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ [أَنَّهُ ] قَالَ:
لَهَا مَا أَخَذَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه