MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17583

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا