مصنف ابن أبي شيبة 17583
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه