MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17584

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأَلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا