مصنف ابن أبي شيبة 17582
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا [١]فَهِيَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه