MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17581

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا