MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17580

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ، أَوْ بِهِبَةٍ [١]، أَوْ بِشِرَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا