مصنف ابن أبي شيبة 17579
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ. إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه