مصنف ابن أبي شيبة 17548
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه