مصنف ابن أبي شيبة 17547
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أُبُوكَ: زَوْجَ أُمِّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه