مصنف ابن أبي شيبة 17549
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً: الْوَلَدُ لِلْآخَرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه