MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17549

ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً: الْوَلَدُ لِلْآخَرِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا