مصنف ابن أبي شيبة 17544
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه