مصنف ابن أبي شيبة 17545
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه