مصنف ابن أبي شيبة 17543
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] [١]امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه