MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17543

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] [١]امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا