مصنف ابن أبي شيبة 17493
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: يَجُوزُ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه