مصنف ابن أبي شيبة 17494
ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ [٢]: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، قُولُوا [٣]: بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه