مصنف ابن أبي شيبة 17492
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه