MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17491

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَنَّ الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا فَقَالَ: بِتُّ بِلَيْلَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا