مصنف ابن أبي شيبة 17490
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ، فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَجَعَ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا [١]: تُرِيدُ [٢]أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ [٣]فِي عَقْدِكَ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ: ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَقَالَ: جَهِّزْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه