MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17489

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ [١]إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا