مصنف ابن أبي شيبة 17488
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِيَّ قَالَ:
تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَرْضِهَا أَرْضِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه