مصنف ابن أبي شيبة 17393
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه