مصنف ابن أبي شيبة 17394
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
تَرِثُ وَتَعْتَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه