مصنف ابن أبي شيبة 17392
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
اعرض الإسناد
17392 17395 17279 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ [١]عَنْ فِرَاسٍ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17390
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سنان شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ سند مخفيحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد زيادة: ( عن سفيان ).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه