مصنف ابن أبي شيبة 17381
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه