MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17382

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا