مصنف ابن أبي شيبة 17382
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه