MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17380

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ الْوَهَّابِ ] الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ: إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا