مصنف ابن أبي شيبة 16822
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] [١]كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَكَانَ [٢]يَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه