MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16822

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] [١]كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَكَانَ [٢]يَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا