مصنف ابن أبي شيبة 16821
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا: مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ، قَالَا [٤]: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه