مصنف ابن أبي شيبة 16823
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ:
سُئِلَ يُونُسُ عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَانِيَةً، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.