مصنف ابن أبي شيبة 16738
المرأة تملك من زوجها شقصا
16738 16741 16625 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:16735
فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.