مصنف ابن أبي شيبة 16734
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا فَقَالَ [١]: حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.