مصنف ابن أبي شيبة 16737
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
المرأة تملك من زوجها شقصا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.