مصنف ابن أبي شيبة 16739
المرأة تملك من زوجها شقصا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ فَقَالَ: لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.