MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16739

المرأة تملك من زوجها شقصا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ فَقَالَ: لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا